بعد طول انتظار و ترقب من المهتمين و زبناء البنوك التشاركية، شهدت الساحة المالية المغربية ولادة التأمين التكافلي، ولادة قيصرية استوجبت انتظار الاستماع الى المتداخلين و المهتمين بالمالية التشاركية و خاصة الزبناء لكتابة هذا المقال و ابداء رأي محايد في الموضوع.
فبعد مخاض عسير، بدأت البنوك التشاركية في المغرب تسويق منتجات التأمين التشاركي و بدأ الزبناء بطرح مجموعة من التساؤلات كان أبرزها يحوم حول قيمة التبرع أو المساهمة في الصندوق التكافلي (قيمة التأمين). وكثر القيل و القال عن مذى موازنة قيمة التأمين في النظيرين التكافلي و التجاري المعمول به من طرف البنوك التقليدية. فهل فعلا قيمة الاكتتاب للتأمين التكافلي أغلى من نظيرتها في التأمين التجاري ؟ للاجابة عن هذا التساؤل و غيره توجهنا الى مجموعة من الوكالات البنكية للحصول على الاجوبة من مصادرها، و أفادنا الموظفون بإجابات اتسم أغلبها بالغموض، و هذا راجع لشح المعلومات التي يتوفرون عليها كما جاء على لسان بعضهم، إلا أننا استنتجنا ان التأمين التكافلي يقارب الى حد ما التأمين التجاري، و الاختلاف الكبير يكمن في جوهر التأمين التكافلي حيث انه سيكون المكتتبون في انتظار نهاية كل سنة مالية للحصول على حصتهم من عوائد صناديق التأمين التكافلي (ان وجدت).
و بالاضافة الى قيمة الاكتتاب كانت الساؤلات موجهة الى مدى اجبارية اكتتاب التأمين على المخاطر المتعلقة بالبنايات، وهنا لاحظنا اختلاف البنوك التشاركية في هذا الصدد فمنها من صرح بالزامية الاكتتاب للتأمين على مخاطر البنايات ومنها من ترك للعميل الاختيار في اكتتابه من عدمه، و عندما سألنا هذه البنوك التي تلزم العملاء كانت الاجابة الى انه تمت الاشارة الى الزاميته عند التوقيع على عقد المرابحة و ذلك في المادة السادسة من العقد النموذجي المرخص من اللجنة الشرعية للمالية التشاركية و الذي تعتمده جميع البنوك التشاركية، و فيما يلي مقتطف من المادة السادسة المتعلقة بالتأمينات :
<<يتعين على المشتري ان يبرم عقد تأمين تكافلي في حالتي الوفاة و العجز، و عقد تأمين تكافلي على العقار موضوع الرهن و المحدد في وثيقة الشروط الخاصة بالعقد، لدى مقاولة أو مقاولات للتأمين التكافلي.
يتوصل البنكدون تأخر عند وقوع حادث، باعتباره مستفيدا حصريا من تعويضات التأمين التكافلي، ولو في غياب المشتري ودون ان يشارك في أداء هذه التعويضات …. >>
الا ان القانون المنظم للتأمينات الذي صدر من هيئة مراقبة التأمينات و الاحتياط الاجتماعي و التي كان لها دور كبير في خروج التأمين التكافلي لحيز الوجود، في شرحه لتأمين المخاطر على البنايات (multirisque bâtiments) ذكر أن القانون المؤطر لا يفرض الزامية هذا التأمين في حالة البيع و الكراء، و في لتوضيح هذا الخلط أكد مسؤول بنكي أن عدم الالزامية الالزامية التي تحدث عنها القانون تخص حالة التمويل البنكي التقليدي و ليس في حالة البيع كما هو الامر لذى البنوك التشاركية ولذى وضعت المادة السادسة و اشارت صريحة الى ضرورة الاكتتاب للتأمين على المخاطر.
و في هذا الصدد أكد مجموعة من الزبناء الاكتتاب للتأمين الى حين صدور رأي قانوني في الموضوع يفض هذا اللغط الكبير خصوصا ان المبالغ المتظر اقتطاعها في التأمينين على الوافاة و الزمانة كذلك الاتأمين على مخاطر البنايات اعتبرها جل الزبناء مبالغا فيها و ان البنوك استغلت توقيعهم على وثيقة الالتزام بالاكتتاب للاتأمين التكافلي لمخاطر الوفاة و البنايات، هذا و لاتزال البنوك التشاركية في شراكة مع شركات التأمين التكافلي في البحث عن طريقة سريعة لانهاء المرحلة الأولى. المخصصة لتمكين الزبناء المستفيدين من التمويلات في السنوات الاولى من اكتتاب تأميناتهم و المرور للمرحة الثانية و المتعلقة بتمكين الزبناء الجدد من الحصول على التمويلات مزامنة مع عقود التأمين التكافلي.
و في النهاية نهيبكم علما أننا وضعنا رهن اشارتكم امكانية القيام بمحاكاة للتأمين التكافلي و الذي عمدنا الى ان يكون وسطا بين جميع البنوك التشاركية التي اختلفت نسبة الاقتطاع من بنك لاخر و ذلك قصد وضعكم في صورة تقريبية لما سيكون عليه مبلغ الاقتطاع فيما يتعلق بالتأمين التكافلي الخاص بكم و ذلك بالضعط على الرابط اسفله.